الشيخ محمد تقي التستري
274
النجعة في شرح اللمعة
وما قاله الشّارح من الجمع إنّما يأتي في عموم الآية ، وأمّا الأخبار فلا ، فروى التّهذيب 131 ممّا مرّ « عن سليمان بن خالد ، عن الصّادق عليه السّلام : عدّة المملوكة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا » . وروى في 128 عن الكافي روايته صحيحا « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : أنّ الأمة والحرّة كلتيهما إذا مات عنهما زوجاهما في العدّة سواء إلَّا أنّ الحرّة تحدّ والأمة لا تحدّ » . ثمّ روايته » عن سليمان بن خالد : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الأمة إذا طلَّقت ما عدّتها ؟ قال : حيضتان أو شهران ، قلت : فإن توفّى عنها زوجها ، فقال : إنّ عليّا عليه السّلام قال : في أمّهات الأولاد لا يتزوّجن حتّى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهنّ إماء » . وروى في 130 صحيحا « عن وهب بن عبد ربّه ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل كانت له أمّ ولد فزوّجها من رجل فأولدها غلاما ، ثمّ إنّ الرّجل مات فرجعت إلى سيّدها إله أن يطأها ؟ قال : تعتدّ من الزّوج أربعة أشهر وعشرا ، ثمّ يطأها بالملك بغير نكاح » . وروى الكافي الأوّل في آخر 77 من طلاقه والثاني في آخر 78 منه . وفصل التّهذيبان بين أمة أمّ ولد فكالحرّة وأمة غير أمّ ولد فعدّتها نصف الحرّة واستند فيه إلى الخبرين الأخيرين ، ويمكن أن ينسب إلى الكافي حيث روى في باب عدّة الأمة المتوفّى عنها زوجها أوّلا خبر زرارة المتقدّم عنه ، ثمّ خبر سليمان بن خالد المنقول بعده منّا ، ومورد كلام الشيخ أمّ ولد مولاها ومثله ابن حمزة ، وقال القاضي بكونها مثل الحرّة إذا كانت أمّ ولد من مولاها أو من زوجها ولا معنى لنسبة أمّ ولد إلى غير المولى ولعلَّه استند إلى عموم لفظ خبر الأوّل . ( وفي باقي الأسباب تعتد ذات الأقراء المستقيمة الحيض مع الدخول بها بثلاثة أطهار ) ( 1 ) لأنّ القروء كما في الآية الأطهار على صحيح الأخبار ، كما أنّ الأقراء العادات ففي الخبر الذي رواه الخاصّة والعامّة أنّ النّبيّ صلَّى الله عليه وآله .